الشيخ الكليني ( مترجم ومحقق : محمدباقر بهبودى )
28
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى )
( 2931 ) 2 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزّوج و المرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدّعون على ورثة الرّجل الصّداق . فقال : و قد هلكا و قسّم الميراث ؟ فقلت : نعم . فقال : ليس لهم شيء . قلت : و إن كانت المرأة حيّة فجاءت بعد موت زوجها تدّعي صداقها ؟ فقال : لا شيء لها و قد أقامت معه مقرّة حتّى هلك زوجها . فقلت : فإن ماتت و هو حيّ فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها . فقال : و قد أقامت معه حتّى ماتت لا تطلبه ؟ فقلت : نعم . فقال : لا شيء لهم . قلت : فإن طلّقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال : و قد